( قال ) وإذا
أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم : قيمتها عشرة دراهم وقال بعضهم : أدني ، لم يقطع ; لأن كمال النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة ، وذلك ينعدم عند اختلاف المقومين فيه ، وقد بينا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين قضى بالقطع على السارق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه مرقته لا تساوي إلا ثمانية دراهم فدرأ القطع عنه