صفحة جزء
( قال ) وإذا أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم : قيمتها عشرة دراهم وقال بعضهم : أدني ، لم يقطع ; لأن كمال النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة ، وذلك ينعدم عند اختلاف المقومين فيه ، وقد بينا حديث عمر حين قضى بالقطع على السارق فقال عثمان رضي الله تعالى عنه مرقته لا تساوي إلا ثمانية دراهم فدرأ القطع عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية