( قال ) فإن
سرق دينارا أو مثقال ذهب لا يساوي عشرة دراهم لم يقطع لقيام الدليل على أن نصاب السرقة يتقدر بعشرة دراهم وغير المنصوص يقام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة ، فإذا لم تبلغ قيمته نصابا لم يتم شرط القطع ، ولا يقال الدينار كان مقوما بعشرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك شيء يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة في قلة الوجود وكثرة الوجود وليس هذا الحكم شرعيا ليصار في معرفته إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم