صفحة جزء
( قال ) ، وإن قال السارق صاحب البيت أذن لي في دخولي أو قال كنت ضيفا عنده درئ عنه القطع ; لأنه لو ثبت ما ادعاه لم يكن فعله موجبا للقطع فبمجرد دعواه تتمكن الشبهة ، كما لو ادعى ملك العين لنفسه ، وهذا ; لأنه إذا آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف فلا يستحسن إقامة القطع معه

التالي السابق


الخدمات العلمية