( قال ) وإذا
أجر الرجل منزله من رجل ، وهو في منزل آخر فسرق المؤاجر من المستأجر متاعه من ذلك الموضع قطع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
[ ص: 180 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا قطع عليه لقيام ملكه في الحرز ووجوب القطع باعتبار هتك الحرز وأخذ المال ثم لو
سرق العين الذي أجره من المستأجر لم يقطع لقيام ملكه في العين ، فكذلك إذا سرق من البيت الذي أجره ، وهذا ; لأن له نوع تأويل في الدخول لينظر هل استرم شيء منه فيرم ذلك أو هل خرب المستأجر شيئا منه فيمنعه من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول : سرق ملك الغير من حرز صاحب الملك فيلزمه القطع ، كما لو
باع منزله ثم سرق منه متاع المشتري ، وهذا ; لأن الحرز ليس بعبارة عن عين الجدار ، ولكنه عبارة عن التحفظ بها ، وذلك صار للمستأجر خالصا لا حق للآجر فيه في مدة الإجارة بخلاف المال الذي آجره ; لأن وجوب القطع باعتبار العين والعين باق على ملكه والدليل عليه أنه لو حدث الملك للسارق في المال بعد تمام فعل السرقة يسقط القطع عنه ، ولو
حدث له الملك في الحرز لم يسقط القطع عنه ، فكذلك إذا اقترن بالسبب ، ولم يذكر في الكتاب أن
المستأجر إذا سرق متاع الآجر من منزله ، ففي بعض النوادر ذكر أنه على الخلاف أيضا ، والأصح أنه إذا كان المنزل المؤاجر حرزا على حدة والمنزل الذي يسكنه المؤاجر حرزا على حدة ، فإنه يلزمه القطع عندهم ; لأنه لا تأويل للمستأجر في منزل المؤاجر ، ولا شبهة ، وقد ذكر الخلاف في بعض نسخ الأصل ، وتأويل ذلك فيما إذا كانت صغيرة أجر منزلا منها من إنسان حتى يكون الكل في حكم حرز واحد فحينئذ لا يلزمه القطع
عندهما ، ولكن إذا كان التأويل هذا ، فكذلك ينبغي على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، كما لو باع منزلا منها من إنسان فهذا فصل مشتبه ، ولكن الجواب الصحيح فيه ما بينا