ثم ذكر في الأصل
ما يقطع فيه وما لا يقطع من الأعيان وذكر في الجملة أنه يقطع في الحناء والوسمة ، وقد ذكر قبل هذا أنه لا يقطع فيهما فتأويل ما ذكر قبل هذا في الرطب منه قبل أن يحرزه صاحبه إحرازا تاما وتأويل ما ذكر هاهنا في اليابس منه فهو نظير الثمار لا يقطع في الرطب ويقطع في الفواكه اليابسة إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى قال
ما لا يقطع في رطبه لا يقطع في يابسه ; لأن العين على حاله بعد اليبس فيصير ذلك شبهة ، وقد بينا أنه
يقطع في اللؤلؤ والياقوت والزمرد والفيروزج إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فإنه يقول : هذا من الأحجار ،
ولا قطع في الحجر ، ولكنا نقول إنما لا يقطع في الحجر لمعنى التفاهة وما يكون من أعز الأموال يرغب فيه من يتمكن منه لا يكون تافها