صفحة جزء
( قال ) وإذا شهد شاهدان أنه سرق من هذا العبد كذا وكذا يقطع ، وكذلك السارق من أهل الذمة ، ومن مال اليتيم ; لأنه لا تأويل له في مال هؤلاء ، ولا شبهة والسرقة بخصومة العبد والذمي ووصي اليتيم عند الإمام بلا شبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية