( قال )
رجل من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى الإمام العدل قال لا يقطعه ; لأن
لأهل العدل أن يأخذوا أموال أهل البغي على أي وجه يقدرون على ذلك ويمسكوه إلى أن يتوبوا أو يموتوا فيرد على ورثتهم فتتمكن الشبهة في أخذه بهذا الطريق ، وكذلك لو
أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل [ ص: 182 ] العدل لم يقطع أيضا ; لأن أهل البغي يستحلون أموال أهل العدل ، وتأويلهم وإن كان فاسدا ، فإذا انضم إليه المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح ، ألا ترى أنه لا يضمن الباغي ما أتلف من مال العادل بهذا الطريق ؟ فكذا لا يلزمه القطع