( قال ) وإذا
أقر السارق بالسرقة مرة واحدة قطعت يده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى لا يقطع ما لم يقر مرتين ، وكذلك الخلاف في الإقرار بشرب الخمر ، وذكر
بشر رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وحجتهما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن رجلا أقر بالسرقة عنده مرتين فقطع يده ، وهذا ; لأنه حد لله تعالى خالصا فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كحد الزنا ، ولهذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه شرط إقرارين في مجلسين مختلفين
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى استدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80537أنه أتي بسارق فقال : أسرقت ؟ ما إخاله سرق فقال : سرقته ، فأمر بقطعه } ولم يشترط عدد الإقرار فيه ، ولأن ما ثبت بشهادة شاهدين من العقوبات يثبت بإقرار واحد كالقصاص .
وقد بينا أن الزنا مخصوص من بين نظائره ، وفي الكتاب علل فقال : لو لم أقطعه في المرة الأولى لم أقطعه في المرة الثانية ; لأن المال صار دينا عليه بالإقرار الأول فهو بالإقرار الثاني يريد إسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده فيكون متهما في ذلك ، وإن كان المال قائما بعينه رددته بعد الإقرار الأول قبل الإقرار الثاني فكيف يلزمه القطع بالإقرار بعد رد المال ، ألا ترى أن بالشهادة لا يلزمه القطع بعد رد المال فبالإقرار أولى ؟ وإن
رجع قبل أن يقطع درئ القطع ; لأنه ليس هاهنا من يرد جحوده إذ القطع من حق الله تعالى فيتحقق التعارض بين الخبرين ، فأما في حق المال لا يصح رجوعه ; لأن المسروق منه يكذبه في الرجوع والمال حقه