( قال ) ، وإذا
أقر العبد بسرقة مال فهو على وجهين إما أن يكون مأذونا له أو محجورا عليه وكل وجه على وجهين إما أن يكون المال مستهلكا أو قائما بعينه في يده فإن
كان العبد مأذونا أقر بسرقة مال مستهلك فعليه القطع في قول
علمائنا الثلاثة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا قطع عليه ، ولكن يضمن المال ، وإن كان المال قائما بعينه في يده تقطع يده ويرد المال على المسروق منه عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يرد المال ولا يقطع يده ; لأن إقراره في حق المال يلاقي حقه ، فإنه يلاقي كسبه أو ذمته ، وهو منفك الحجر عنه في ذلك ، فأما في حق القطع يلاقي نفسه والفك بحكم الإذن لم يتناوله ، ألا ترى أنه لو أقر برقبته لإنسان كان إقراره باطلا ؟ فكذلك إقراره بما يوجب استحقاق نفسه أو جزء منه يكون باطلا .
وجه قول علمائنا رحمهم الله تعالى أن وجوب الحد باعتبار أنه آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال مملوك والعبد في هذا كالحر فإقراره فيما يرجع إلى استحقاق الحر كإقرار الحر ، فلهذا لا يملك المولى الإقرار عليه بذلك وما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر كالطلاق يوضحه أنه لا تهمة في إقراره ; لأن ما يلحقه من الضرر باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى والإقرار حجة عند انتفاء التهمة عنه