( قال ) فإن كان
العبد محجورا عليه فأقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ; لأن فيما كان العبد مبقيا على أصل الحرية المأذون والمحجور عليه فيه سواء ، وإن
أقر بسرقة مال قائم بعينه في يده فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقطع يده ويرد المال إلى المسروق منه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى تقطع يده والمال للمولى ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى لا تقطع يده والمال للمولى ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يقول : إقرار المحجور عليه بالمال باطل ; لأن كسبه ملك مولاه وما في يده كأنه في يد المولى ، ألا ترى أنه لو أقر فيه بالغصب لا يصح ؟ فكذلك بالسرقة ، وإذا لم يصح إقراره في حق المال بقي المال على ملك مولاه ، ولا يمكن أن يقطع في هذا المال ; لأنه ملك لمولاه ، ولا في مال آخر ; لأنه لم يقر بالسرقة فيه والمال أصل ، ألا ترى أن
المسروق منه لو قال : أبغي المال تسمع خصومته ، ولو قال : أبغي القطع ولا أبغي المال لا تسمع خصومته ؟ وكذلك قد يثبت المال ، ولا يثبت القطع ، ولا يتصور أن يثبت القطع قبل أن يثبت المال ، فإذا لم يصح إقراره فيما هو الأصل لم يصح فيما ينبني عليه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : أقر بشيئين بالقطع والمال للمسروق منه
[ ص: 184 ] وإقراره حجة في حق القطع دون المال فيثبت ما كان إقراره فيه حجة ; لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر ، ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع ، وهو ما إذا شهد به رجل وامرأتان ؟ فكذلك يجوز أن يثبت القطع دون المال ، كما إذا أقر بسرقة مال مستهلك ، وهذا ; لأنا لا نقبل إقراره في تعيين هذا المال فيبقى المسروق مستهلكا ويجوز أن تقطع يده ، وإن لم يقبل إقراره في تعيين المال كالحر إذا قال
الثوب الذي في يد زيد أنا سرقته من عمرو فقال زيد هو ثوبي ، فإنه تقطع يد المقر ، وإن لم يقبل إقراره في ملك ذلك العين للمسروق منه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا بد من قبول إقراره في حق القطع لما بينا أنه في ذلك مبقى على أصل الحرية ، ولأن القطع هو الأصل ، ألا ترى أن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده بالبينة ؟
ثم من ضرورة وجوب القطع عليه كون المال مملوكا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه وبثبوت الشيء يثبت ما كان من ضرورته ، كما لو باع أحد ولدي التوأم فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة ، فهذا مثله بخلاف الحر ، فإن المال هناك لغير السارق ، وهو ذو اليد ولا يستحيل أن يقطع في مال الغير ، فأما هاهنا يستحيل أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه ، فوزان هذا من ذاك أنه لو
أقر بسرقة مال من إنسان فقال المقر له : هو مالك لا حق لي فيه أو قال المقر له : هذا المال لمولاك لا حق لي فيه ، ولو قال ذلك لا تقطع يده بالاتفاق ، ولا بد من القضاء عليه بالقطع لما قلنا فيقضى برد المال على المقر له بالسرقة