( قال )
وإقرار الصبي بالسرقة باطل ثم بلوغه قد يكون بالعلامة ، وقد يكون بالسن ، فأما البلوغ بالعلامة فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال وأقل المدة في ذلك اثني عشرة سنة ، وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام وأدنى المدة في ذلك تسع سنين ، وعند عدم ذلك فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله تعالى يحكم ببلوغهما إذا بلغا خمس عشرة سنة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى التقدير في الجارية بسبع عشرة سنة ، وفي الغلام في إحدى الروايتين بثمان عشرة سنة ، وفي الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة ، وهو الأصح باعتبار أنه زاد على أدنى المدة سبع سنين وأدنى المدة التي اعتبرها الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79866مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا } ، وقد بينا المسألة فيما أمليناه من شرح الوكالة