( قال ) وإذا
أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحبس فإقراره باطل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 185 ] رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين إن جوعت أو خوفت أو أوثقت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح رحمه الله تعالى القيد كره والسجن كره والوعيد والضرب كره ، وهذا ; لأن الإقرار إنما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فلما امتنع من الإقرار حتى هدد بشيء من ذلك فالظاهر أنه كاذب في إقراره وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى أفتوا بصحة
إقرار السارق بالسرقة مع الإكراه ; لأن الظاهر أن السراق لا يقرون في زماننا طائعين وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أيحل ضرب السارق حتى يقر فقال : ما لم يقطع اللحم ولا يتبين العظم ، وأفتى مرة بجواز ضربه ثم ندم واتبع السائل إلى باب الأمير فوجده قد ضرب السارق وأقر بالمال وجاء به فقال ما رأيت جورا أشبه بالحق من هذا