وإن
أقر طائعا ثم قال : المتاع متاعي أو قال : استودعنيه أو قال أخذته رهنا بدين لي عليه درأت القطع عنه ; لأن ما ادعاه محتمل ، فقد آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف ، وقد بينا أن
صاحب الدين إذا سرق خلاف جنس حقه على سبيل الرهن بحقه لا يلزمه القطع ويستوي إن كان دينه حالا أو مؤجلا ، وكذلك إذا أخذ جنس حقه والدين مؤجل ، وهذا استحسان وكان ينبغي في القياس أن يقطع ; لأنه لا حق له في أخذ المال قبل حلول الأجل ، ولكنه استحسن فقال التأجيل لا ينفي وجوب أصل المال إنما يؤخر حق الاستيفاء فيكون وجوب الدين عليه شبهة