صفحة جزء
وإذا ثبتت السرقة في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن قطعه حبسه حتى ينكشف الحر والبرد ; لأن القطع يستوفى على وجه يكون القطع زاجرا لا متلفا ، وإذا كان لا يتخوف عليه الموت إن قطع لم يؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم { لا ينبغي لوال ثبت عنده الحد أن لا يقيمه } ، وإن حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في السجن فضمان المسروق دين في تركته ; لأنه تعذر استيفاء القطع

التالي السابق


الخدمات العلمية