( قال ) فإن
أقر بالسرقة والمسروق منه غائب ففي القياس يقطع ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه أقر بوجوب الحد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه ، وفي الاستحسان لا تقطع للشبهة ، فإن المسروق منه إذا حضر ربما يكذبه في الإقرار ، وقد بينا