صفحة جزء
( قال ) ولا يقطع السارق من امرأة ابنه أو زوج ابنته أو زوج أمه أو امرأة أبيه إذا سرق من المنزل المضاف إليه ; لأن له أن يدخل منزل أبيه وأمه ، ومنزل ابنه وابنته من غير استئذان ، ولا حشمة فلا يتم معنى الحرزية في حقه في منازلهم ، فلهذا لا يلزمهم القطع ، فأما إذا سرق مال هؤلاء من غير منزل ولده أو والده أو سرق من ابن امرأته أو من أبويها فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا ، وفي قولهما يقطع ، وهو القياس ، وهو الخلاف في الأختان والأصهار كلهم سواء على ما ذكرنا هما يقولان لا شبهة للبعض في ملك البعض ولا تأويل ، ولا في حرزه ، فكانوا بمنزلة الأجانب إلا أن بينهما محرمية ثابتة بالمصاهرة ، ولا تأثير للمحرمية في المنع من وجوب القطع كالمحرمية الثابتة بالرضاع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : بين الأختان والأصهار مباسطة في دخول بعضهم في منزل البعض من غير استئذان فتتمكن شبهة في الحرزية وأدنى الشبهة تكفي في المنع من وجوب القطع ، كما لو سرق من منزل أبيه مال امرأته يوضحه أن إقامة المضاف مقام المضاف إليه أصل في الشرع وامرأة الابن مضاف إليه ، ولو سرق الأب من المضاف إليه لا يقطع ، فكذلك إذا سرق من المضاف باعتبار إقامة المضاف مقام المضاف إليه يوضحه أن الابن جزء من أبيه ، ولو سرق الابن مال هذه المرأة من منزلها لم يقطع ، فكذلك أبوه ، وهذا بناء على أصل علمائنا رحمهم الله تعالى أن أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر لم يقطع والشافعي [ ص: 189 ] رحمه الله تعالى يقول : إن سرق من بيت يسكنان فيه ، فكذلك الجواب ، وإن سرق من حرز آخر لصاحبه يقطع بناء على أصله أن فيما وراء حقوق النكاح هما كالأجانب حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ، وعندنا بسبب الزوجية يثبت معنى الاتحاد بينهما ، ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ، وتباسط كل واحد منهما في مال صاحبه كتباسط الولد في مال والده فكما أن ذاك مانع من وجوب القطع عليه ، فكذلك هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية