( قال ) وإن
أقر بسرقة مع صبي أو معتوه لم يقطع ، وكذلك لو شهدت عليه الشهود بذلك ; لأنها سرقة واحدة ، فإذا لم يوجب القطع على أحدهما للشبهة لا يوجب على الآخر للشركة بخلاف ما إذا زنى بصبية ; لأن فعله هناك ليس من جنس فعلها لتحقق الشركة في الفعل بل هو الفاعل وهي محل الفعل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله قال إن كان الصبي هو الذي حمل المتاع فلا قطع على واحد منهما ; لأنه مقصود بالفعل ، وإن كان الحامل للمتاع هو البالغ فعليه القطع ، ولا معتبر بفعل الصبي فإني أستقبح أن أدرأ القطع لهذا فيتطرق السراق به إلى إسقاط القطع ; لأن كل سارق لا يعجز عن أن يستصحب صبيا أو معتوها مع نفسه ، وكذلك إن كان مع أخرس لا قطع على واحد منهما ، أما الأخرس فلتمكن الشبهة في حقه ; لأنه لو كان ناطقا ربما يدعي شبهة يدرأ بها الحد عن نفسه ، وأما الناطق فلأجل الشركة