( قال ) ولو
سرق خمرا في ظرف وقيمة الظرف نصاب لا قطع عليه ; لأن المقصود الخمر وهي حرام إلا أن يشرب الخمر في الحرز ثم يخرج الظرف ، وهو مما يقطع في جنسه فحينئذ يلزمه القطع ، وهذه المسألة ذكرها في الأصل لإيضاح الفصل الأول أن وجوب القطع باعتبار العين والفعل ثم إذا كان أحد العينين مما لا يقطع بسرقته يصير ذلك شبهة في إسقاط الحد ، فكذلك إذا كان أحد الفاعلين ممن لا يجب عليه القطع