( قال ) وقد بينا أن القطع يستوفى بخصومة الغائب والمودع والمستعير ، وإن كان المالك هو الذي حضر ، فقد ذكر في الجامع الصغير أنه يقطع السارق وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة رحمه الله في نوادره إذا
حضر المالك وغاب المسروق منه لم يقطع بخصومته حتى يحضر المسروق منه فعلى هذا قيل مراده مما ذكر في الجامع الصغير إذا حضرا جميعا ، وقيل : بل فيه روايتان . وجه رواية الجامع أن المالك هو الأصل في هذه الخصومة ; لأن بها يحيى ملكه وحقه فلا معتبر بغيبة غيره مع حضوره . وجه رواية النوادر أن المسروق منه غيره والشرط حضور المسروق منه ، ألا ترى أنه لا يستوفى بخصومة وكيله ; لأنه غير المسروق منه ، فكذلك المالك هاهنا ، وهذا ; لأن المسروق منه
[ ص: 190 ] إذا حضر ربما يدعي أنه كان ضيفا عنده ، فلهذا النوع من الشبهة لا يستوفى القطع
وكاسب الربا يقطع السارق منه بخصومته ; لأنه مالك للمكسوب ، وهو ملك معصوم ، وإن كان حراما ، وقد بينا الكلام في السارق من السارق