قال : (
إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلي بهم بقية صلاة الإمام ) والأولى للإمام أن يقدم مدركا لا مسبوقا ; لأن المدرك أقدر على إتمام صلاته من المسبوق ، وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37107من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين } ولكن مع هذا المسبوق شريكه في التحريمة وصحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة والحاجة إلى إصلاح صلاته ، فجاز تقديمه وقام مقام الأول فيتم ما بقي على الأول ، فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر وقدم رجلا من المدركين ليسلم بهم ; لأنه عاجز عن السلام لبقاء ركعة عليه فيستعين بمن يقدر عليه ، فإن إتمامه بعد سلام الإمام ، فلهذا قدم مدركا ليسلم بهم ثم يقوم فيقضي ما بقي عليه من صلاته .
قال : ( فإن توضأ الأول وصلى في بيته ما بقي من صلاته
[ ص: 173 ] فإن كان صلى بعد فراغ الإمام الثاني من بقية صلاته فصلاته تامة ) ; لأن الإمامة تحولت إلى الثاني ، وصار الأول كواحد من المقتدين به ، وقد بينا أن
المقتدي إذا أتم بقية صلاته في بيته بعد فراغ الإمام جاز ، ولو صلى قبل أن يفرغ الإمام الثاني فصلاته فاسدة كغيره من المقتدين إذا سبقه الحدث .
قال : ( فإن
قعد الإمام الثاني في الرابعة قدر التشهد ثم قهقه فعليه إعادة الوضوء والصلاة ) ; لأنه قد بقي عليه ركعة فضحكه حصل في خلال الصلاة في حقه ، وصلاة القوم تامة لأنه لم يبق عليهم البناء ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال : صلاة القوم فاسدة لفساد ما مضى ، ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاتهم تامة ، فضحك الإمام في حقهم لا يكون أكثر تأثيرا من ضحكهم ، فأما الإمام الأول ، فإن كان قد فرغ من صلاته خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة كغيره من المدركين ، وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في الصلاة فصلاته فاسدة ، وفي رواية
أبي حفص رحمه الله تعالى قال : صلاته تامة . وجه هذه الرواية أنه مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد والرواية الأولى أصح وأشبه بالصواب ; لأنه قد بقي عليه البناء وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه ، ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته ، فكذلك ضحك الإمام في حقه ، ورواية
أبي حفص رحمه الله تعالى كأنه غلط وقع من الكاتب ; لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن صلاته تامة وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب .