فإن كان
السارق من المودع ذا رحم محرم منه لم يقطع بخصومته ، ولا بخصومة المالك ، كما لو سرق مال المودع ، وهذا ; لأن المسقط للحد عن ذي الرحم المحرم الشبهة في الحرز من حيث إن بعضهم يدخل على البعض من غير حشمة ، ولا استئذان ، وفي هذا لا يفترق بين أن يسرق ماله أو مال أجنبي وديعة عنده