صفحة جزء
( قال ) ولا يقطع السارق من امرأته المبتوتة المعتدة منه في منزل على حدة ; لأن العدة حق من حقوق النكاح فتعمل عمل حقيقة النكاح في إيراث الشبهة ، ولأنه قد يدخل عليها إذا أتاها بالنفقة والسكنى عليها فمن هذا الوجه تصير السكنى كالمضاف إليه ، وإن سرق بعد انقضاء العدة قطع ; لأنه لم يبق بينهما حق ولا علاقة فصارت في حقه كما قبل أن يتزوجها ، وكما يقطع بعد انقضاء العدة إذا سرق منها ، فكذلك من أبويها ; لأن المانع في حال قيام النكاح دخول بعضهم على بعض من غير استئذان عادة ، وقد زال ذلك بارتفاع النكاح بجميع علائقه

التالي السابق


الخدمات العلمية