( قال ) ولا يقطع
السارق من امرأة قد تزوجها بعد سرقته ; لأن العارض بعد وجوب الحد قبل استيفائه كالمقترن بأصل السبب ، ولو كان النكاح قائما بينهما وقت السرقة لم يقطع ، وإن لم تزف إليه ، فكذلك إذا اعترض النكاح وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال إذا تزوجها قبل القضاء بالقطع ، فكذلك الجواب ; لأن القاضي لا يسمع خصومتها في حكم الحد وهي منكوحته ، فأما إذا تزوجها بعد القضاء بالقطع لا يمنع استيفاء القطع ; لأن الزوجية عينها لا تمنع القطع بل معنى الشبهة من حيث إنه يدخل عليها من غير استئذان ، وهذا لا يوجد في زوجية معترضة بعد القضاء بالقطع