( قال ) ولو
سرق من امرأته ثم أبانها ، ولم يدخل بها فلا قطع عليه ; لأن الشبهة في الحرزية كانت موجودة وقت السرقة فلم يكن أصل فعله موجبا للقطع ثم لا يصير موجبا بعد ذلك ، وإذا
سرق من أمه من الرضاعة أو من أخته فعليه القطع ; لأنه لا سبب بينهما سوى المحرمية ، ولا تأثير للمحرمية في المنع من وجوب القطع كالمحرمية بسبب المصاهرة بعد ارتفاع النكاح أو بسبب المصاهرة الثابتة بالزنا أو بالتقبيل من شهوة لا تؤثر في إسقاط القطع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله قال : إذا سرق من أمه من الرضاعة فلا قطع عليه ; لأنه يدخل عليها من غير استئذان عادة بخلاف أخته من الرضاعة وغيرها ، وهذا بعيد ، فإن الأمية من الرضاعة لو كانت مؤثرة في إسقاط
[ ص: 191 ] القطع لكانت الأختية مؤثرة فيه ، كما لو كانت بالنسب