( قال ) وإن
أقر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يطلب ، وإن كان في فوره ذلك ; لأن هربه دليل رجوعه ، ولو
رجع عن الإقرار لم يقطع ، فكذلك إذا هرب والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
لماعز حين أخبر بالهرب فقال : هلا خليتم سبيله } ، ولكنه إذا أتي به بعد ذلك كان ضامنا للمال ، كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان