( قال ) وإذا
أقر أنه سرق من هذا مائة ثم قال : وهمت إنما سرقت من هذا الآخر لم يقطع ; لأنه رجع عن إقراره بالسرقة من الأول وتناقض كلامه في إقراره بالسرقة من الآخر ، والتناقض كالرجوع في إيراث الشبهة ويقضى لكل واحد منهما بمائة ; لأن بالرجوع والتناقض يبطل إقراره في حق الحد دون المال ، وقد أقر بسرقة مائة درهم من كل واحد منهما وصدقه كل واحد منهما في ذلك فكان ضامنا له ، وإن قال ذلك الشهود قبل القضاء للأول لم يقض عليه بقطع ، ولا مال ; لأنهم رجعوا عن شهادتهم بالسرقة من الأول وتناقض كلامهم بالسرقة من الثاني حين شهدوا أولا بسرقة هذه المائة بعينها من الأول والرجوع عن الشهادة قبل القضاء والتناقض فيها مانع من القضاء بالمال والحد جميعا