صفحة جزء
قال : ( رجل سلم في الركعتين من الظهر ناسيا ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة فاستقبل التكبير ينوي به الدخول في الظهر ثانية وهو إمام قوم وكبروا معه ينوون معه ذلك فهم على صلاتهم الأولى يصلون ما بقي منها ويسجدون للسهو ) لما بينا أن سلام الإمام لا يقطع التحريمة ، فهم في التحريمة في صلاتهم بعد قد نووا إيجاد الموجود وذلك لغو . بقي مجرد التكبير وهو لا يقطع الصلاة ، بخلاف من كان في الظهر فنوى العصر وكبر ; لأنه نوى إيجاد ما ليس بموجود فصار خارجا من الأولى داخلا في الثانية ، فإن صلوا العصر أربع ركعات هكذا ، فإن قعدوا في الثانية جازت صلاتهم ، وما زادوا من الركعتين نافلة لهم ، فإن لم يقعدوا في الثانية فسدت صلاتهم لاشتغالهم بالنفل قبل إكمال الفرض ، حتى لو سلم ساهيا بعد ثلاث ركعات فجدد التكبير وصلى أربع ركعات لا تجزئه صلاته ; لأنه لم يقعد بعد الركعة الرابعة حتى صلى ركعة أخرى وذلك مفسد لفرضه

التالي السابق


الخدمات العلمية