عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب السرقة
باب قطاع الطريق
فهرس الكتاب
أقر القاطع بقطع الطريق مرة واحدة
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
198
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال ) وإن
أصابوا المال ، ولم يقتلوا
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ولم يقتلوا ; لأنهم باشروا أخذ المال فيقام عليهم جزاؤه ، وقد بينا أن القتل شرط لوجوب القطع عليهم والحكم بعد وجود السبب لا يثبت قبل وجود الشرط
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة