صفحة جزء
( قال ) وما قتل به قطاع الطريق من حديد أو حجر أو عصي أو سوط فهذا كله سواء ; لأن هذا حكم ينبني على المحاربة فيكون بمنزلة استحقاق السهم بالغنيمة وثبوت صفة الشهادة فلا يفترق الحال في ذلك بين القتل بالسلاح وغيره فهذا مثله بخلاف القصاص فإنه يعتمد العمدية والمماثلة ، وذلك يختلف بالسلاح وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية