( قال ) وإذا
أخذ قاطع الطريق ويده اليسرى شلاء أو مقطوعة لم يقطع منه شيء وقتل أو صلب لما بينا في السرقة الصغرى أنه لا يستوفى القطع على وجه يؤدي إلى تفويت منفعة الجنس ، وقد طعن
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى في هذا الفصل وقال اعتبار ذلك المعنى في السرقة للتحرز عن الاستهلاك الحكمي أو شبهة الاستهلاك ، ولا معنى لذلك هاهنا فإن إتلافه حقيقة قد صار مستحقا ; لأنه يقتل ويصلب بعد القطع فكيف يمنع استيفاء القطع لشلل في يده اليسرى ، ولكنا نقول مع هذا القطع جزاء أخذ المال فلا يستوفى على وجه يكون متلفا له حكما ، ألا ترى أنه لم يشرع قطع عضوين منه من شق واحد للتحرز عن الإتلاف الحكمي ؟ وإنما يشرع قطع اليد والرجل من خلاف لكي لا يؤدي إلى الإتلاف حكما ، وهذا ; لأنه لا يستحق إتلافه مرتين ، فإذا كان تفويت منفعة الجنس إتلافا ثم قتله كان إتلافا مرتين ، وإن كانت اليمنى منه مقطوعة قطعت الرجل اليسرى وقتل أو صلب ، وإن كان أشل اليمنى قطعها مع الرجل اليسرى ، وقد بينا نظيره في السرقة ، فكذلك
[ ص: 203 ] في قطع الطريق