( قال ) فإن
قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار [ ص: 204 ] مستأمنين أو في دار الإسلام في موضع قد غلب عليه عسكر أهل البغي ثم أتي بهم إلى الإمام لم يمض عليهم الحد ; لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يد الإمام ، وفي موضع لا يجري فيه حكمه ، وقد بينا أن ذلك مانع من وجوب الحد حقا لله تعالى لانعدام المستوفي ، فإن استيفاء ذلك إلى الإمام ، ولا يتمكن من الاستيفاء إذا كانوا في موضع لا تصل إليهم يده