( قال ) وإذا
رفع قوم من قطاع الطريق إلى القاضي فرأى تضمينهم المال وسلمهم إلى أولياء القود فصالحوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم عليهم الحد إما لتقادم العهد أو لانعدام الخصم ، وقد سقطت خصومتهم بما وصل إليهم أو لقضاء الأول فيهم بما قضى ، فإن ذلك نافذ لحصوله في موضع الاجتهاد ، ومن العلماء من يقول : يتقرر الضمان عليهم ووجوب القود بالقتل ، وإن كان متحتما وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ