( قال ) ، وإذا
أقر القاطع بقطع الطريق مرة واحدة أخذ بالحد إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، كما في السرقة ، وإن أنكره بعد ذلك درئ عنه الحد لرجوعه عن الإقرار وأخذ بالمال والقود ; لأن رجوعه عن الإقرار فيما هو حق العبد باطل