( قال ) وإذا
قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمانا لم يقم الإمام عليه الحد استحسانا ، وفي القياس يقام عليه ; لأن الحد لزمه بارتكاب سببه ، ولكن استحسن لتوبته وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه ، والأصل فيه ما روي أن
الحارث بن زيد قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى عامله
بالبصرة أن
الحارث بن زيد كان من قطاع الطريق ، وقد ترك وتحول عنه فلا تعرض له إلا بخير