( قال ) وإذا
أحرم قاطع الطريق حين يأتي به الإمام لم يدرأ عنه الحد بذلك ; لأن إحرامه لو اقترن بالسبب لم يمنع وجوب الحد عليه ، فكذلك إذا اعترض ، وكذلك لو
كان ذميا فأسلم ، وهذا الحد معتبر بسائر الحدود حكما ، وكما أن إحرامه وإسلامه لا يمنع إقامة سائر الحدود ، فكذلك هذا الحد