وعن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : لم يخمس طعام
خيبر وكان قليلا فكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر حاجته . وفي هذا دليل أنه
يباح لكل واحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف بقدر حاجته وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
أنه كان يخمس الغنيمة إلا الطعام والعلف فكان يأخذ من ذلك بقدر حاجته } وكتب صاحب جيش
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
بالشام إليه : إنا افتتحنا أرضا كثيرة الطعام فكرهت أن أمضي في ذلك شيئا إلا بأمرك فكتب إليه : دع الناس ليصيبوا من ذلك بقدر حاجتهم بشرط أن لا يبيعوا فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله تعالى ورسوله وبهذه الآثار نأخذ التساهل في أمر الطعام بالناس وللعلم بتجدد الحاجة إليه في كل وقت وعجزهم عن الحمل من دار الإسلام ما يحتاجون إليه للذهاب والرجوع إذا أمعنوا في دار الحرب فقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80623عن عبد الله بن المفضل قال : دلي علي جراب من شحم من بعض حصون خيبر فاحتضنته وقلت في نفسي لا أعطي أحدا منه شيئا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويتبسم ، } ولم ينكر عليه ذلك لعلمه بحاجته .