وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77656 : المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم } ، والمراد باليد النصرة يعني النصرة للمسلمين على من سواهم كما قال الله تعالى {
وكان حقا علينا نصر المؤمنين } وفي قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80624تتكافأ دماؤهم } دليل لنا على المساواة بين العبيد والأحرار في حكم القصاص ولا معنى لاستدلال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بهذا اللفظ أنه لا يقتل مسلم بكافر لأن فيه إثبات
التساوي في دماء المسلمين [ ص: 26 ] لا نفي المساواة بين دمائهم ودماء غيرهم بل ذلك مفهوم والمفهوم عندنا ليس بحجة وبقوله يسعى بذمتهم أدناهم يستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى على صحة أمان العبد فإن أدنى المسلمين العبيد ، ولكنا نقول معناه يسعى بذمتهم أقربهم إلى دار الحرب وهو من يسكن الثغور مشتق من الدنو وهو القرب لا من الدناءة قال الله تعالى {
فكان قاب قوسين أو أدنى } وقيل : معناه أقلهم في القرب ويكون ذلك من القلة كما في قوله تعالى {
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر } فيكون ذلك دليلا على صحة أمان الواحد ، أو المراد به الفاسق لأنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب العبد الورع إلى الدناءة ، وقيل : المراد بالذمة عقد الذمة دون الأمان وذلك صحيح من العبد عندنا .