وذكر عن
الزهري رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: لا تعقر الخيل في أرض العدو } وهو دليلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فإنه يجوز العقر فيما يقوم عليه من الدواب من الغنيمة كانت أو من غيرها لحديث
جعفر الطيار رضي الله عنه فإنه لما استقتل يوم موته وعلم أنه لا ينجو منهم عقر فرسه
[ ص: 29 ] وتقدم في نحر العدو حتى قتل ، ولكنا نقول في العقر مثلة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43053ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور } ولعل فعل
جعفر رضي الله عنه كان قبل النهي فانتسخ به .