صفحة جزء
وذكر عن الزهري رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا تعقر الخيل في أرض العدو } وهو دليلنا على مالك رحمه الله تعالى فإنه يجوز العقر فيما يقوم عليه من الدواب من الغنيمة كانت أو من غيرها لحديث جعفر الطيار رضي الله عنه فإنه لما استقتل يوم موته وعلم أنه لا ينجو منهم عقر فرسه [ ص: 29 ] وتقدم في نحر العدو حتى قتل ، ولكنا نقول في العقر مثلة { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور } ولعل فعل جعفر رضي الله عنه كان قبل النهي فانتسخ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية