ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهارا بغير دعوة لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80638أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون غافلون ويعمهم على الماء بسقي وعهد إلى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يغيروا على أبنا صباحا ثم يحرق } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80639وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم صبحهم واستمع النداء فإن لم يسمع أغار عليهم حتى روي أنه صبح أهل خيبر وقد خرج العمال ومعهم المساحي والمكاتل فلما رأوهم ولوا منهزمين يقولون : محمد والخميس ، والخميس : الجيش وقد كانوا وجدوا في التوراة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم يوم الخميس ويظفر عليهم وكان ذلك اليوم يوم الخميس فلما قالوا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين } ، ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم ويغرقوها ويخربوا البنيان ويقطعوا الأشجار وكان
الأوزاعي رحمه الله تعالى يكره ذلك كله لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه في وصية
nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه : لا تقطعوا شجرا ولا تخربوا ولا تفسدوا ضرعا ولقوله تعالى {
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها } الآية وتأويل هذا ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير {
أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشام تفتح له على ما روي أنه قال يوما : إنكم ستظهرون على كنوز nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى وقيصر } فقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه إلى ذلك في وصيته حيث قال : فإن الله ناصركم عليهم وممكن لكم أن تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله منكم أنكم تأتونها تلهيا فلما علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب لهذا .
ثم الدليل على جوازه ما ذكره
الزهري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم {
أمر بقطع نخيل بني النضير فشق ذلك عليهم حتى نادوه ما كنت ترضى [ ص: 32 ] بالفساد يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع فأنزل الله تعالى { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها } } الآية واللينة النخلة الكريمة فيما ذكره المفسرون {
وأمر بقطع النخيل بخيبر حتى أتاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقال : أليس إن الله تعالى وعد لك خيبر فقال : نعم ، فقال : إذا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك فأمر بالكف عن ذلك } {
ولما حاصر ثقيفا أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق ذلك عليهم وجعلوا يقولون الحبلة لا تحمل إلا بعد عشرين سنة فلا عيش بعد هذا } ففي هذا بيان أنهم يذلون بذلك وأن فيه كبتا وغيظا لهم وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى {
ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } {
ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر عوف بن مالك النضري فأمر بأن يحرق } وفيه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت رضي الله عنه
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
فهذه الآثار تدل على جواز ذلك كله وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد رحمه الله تعالى يقول : هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم فأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق لأن التحرز عن قتل المسلم فرض وتحريق حصونهم مباح والأخذ بما هو الفرض أولى ولكنا نقول : لو منعناهم من ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم والحصون قلما تخلو عن أسير وكما لا يحل قتل الأسير لا يحل قتل النساء والولدان ثم لا يمتنع تحريق حصونهم بكون النساء والولدان فيها فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الأسير فيها ولكنهم يقصدون المشركين بذلك لأنهم لو قدروا على التمييز فعلا لزمهم ذلك فكذلك إذا قدروا على التمييز بالنية يلزمهم ذلك .