صفحة جزء
ومن دخل دار الحرب بأفراس لا يستحق السهم إلا لفرس واحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يستحق السهم لفرسين وهو قول أهل الشام رحمهم الله تعالى لما روي { أن الزبير بن العوام رضي الله عنه شهد خيبر بفرسين فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وسهمين لكل فرس } ولأن الإنسان قد يحتاج في القتال إلى فرسين حتى إذا كل أحدهما قاتل على الآخر وهو عادة معروفة في المبارزين ، فكان ملتزما مؤنة فرسين للقتال فيستحق السهم لهما وما زاد على ذلك غير محتاج إليه للقتال فكان من الجنائب وهما استدلا [ ص: 46 ] بما روى إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد يوم حنين } وحديث ابن الزبير فإنما أعطاه سهم ذوي القربى له ولأمه صفية وما أسهم له إلا لفرس واحد ثم عند تعارض الآثار يؤخذ بالمتيقن لأن القياس يأبى استحقاق السهم بالفرس ولأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد ويحمل ما يروى من الزيادة أنه أعطى ذلك على سبيل التنفيل كما روي { أنه أعطى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سهمين وكان راجلا } ولكن أعطاه أحد السهمين على سبيل التنفيل لجده في القتال فإنه قال { : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة } ، وهذه المسألة نظير ما بينا في النكاح أن المرأة لا تستحق النفقة إلا لخادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمهم الله تستحق النفقة لخادمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية