وإن
سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة لم يقطع لتأكد حقه فيها ، ولكنه يضمن المسروق ويؤدب ولا يحرق رحله عندنا وقال
الأوزاعي رحمه الله : يحرق رحله
[ ص: 51 ] ويستدل بحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80675أمر بأن يحرق رحل الغال } وفي السير الكبير ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن هذا الحديث لا يكاد يصح وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش أعراب جهال يكون منهم الغلول فلو كان يستحق إحراق رحل الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضا ، أرأيت لو كان في رحله مصاحف كانت تحرق واستكثر من الشواهد لاستبعاد هذا القول وكما لا يلزمه إذا سرق بنفسه فكذلك إذا سرق عبده أو ذو رحم محرم منه لأن فعل هذا في السرقة كفعله وقد بينا هذا في كتاب السرقة .