صفحة جزء
وإن سرق بعض الغانمين شيئا من الغنيمة لم يقطع لتأكد حقه فيها ، ولكنه يضمن المسروق ويؤدب ولا يحرق رحله عندنا وقال الأوزاعي رحمه الله : يحرق رحله [ ص: 51 ] ويستدل بحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بأن يحرق رحل الغال } وفي السير الكبير ذكر عن محمد رحمه الله أن هذا الحديث لا يكاد يصح وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش أعراب جهال يكون منهم الغلول فلو كان يستحق إحراق رحل الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضا ، أرأيت لو كان في رحله مصاحف كانت تحرق واستكثر من الشواهد لاستبعاد هذا القول وكما لا يلزمه إذا سرق بنفسه فكذلك إذا سرق عبده أو ذو رحم محرم منه لأن فعل هذا في السرقة كفعله وقد بينا هذا في كتاب السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية