وإذا
قسمت الغنيمة على الرايات فوقعت جارية بين أهل راية أو عرافة فأعتقها رجل منهم ، قال : يجوز إذا قل الشركاء ; لأن الملك قد ثبت بقسمة الجملة وإن لم يتعين لعدم القسمة على الإفراد .
ألا ترى أنه لم يبق للإمام رأي البيع بعد ذلك ولا رأى القتل في الأسارى فكانت مشتركة بين أهل تلك العرافة شركة ملك وعتق أحد الشركاء نافذ ولكن هذا إذا قلوا حتى تكون الشركة خاصة فأما إذا كثروا فالشركة عامة وبالشركة العامة لا تثبت ولاية العتاق كشركة المسلمين في مال بيت المال ثم قال : والقليل إذا كانوا مائة أو أقل ولست أوقت فيه وقتا وفي السير الكبير حكي فيه أقاويل فقال : قد قيل أربعون ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الإسلام حين كثر المسلمون فكانوا أربعين ، وقيل خمسون اعتبارا بعدد الإيمان في القسامة وقيل : مائة استدلالا بقوله تعالى {
فإن يكن منكم مائة صابرة } وقيل : إذا كانوا يحصون من غير حاجة إلى كتاب وحساب وقيل : إذا كانوا بحيث لو ولد لأحدهم ولد يظهر ذلك من يومه فهم قليل والأصح أنه موكول إلى رأي الإمام في استقلال عددهم واستكثاره ; لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي وليس فيه نص ، فالأولى أن يجعل موكولا إلى اجتهاد الإمام .