صفحة جزء
. إذا كان المأسور مدبرا أو أم مكاتبا أو أم ولد لمسلم فإن المالك القديم يأخذه بغير شيء بعد القسمة ويعوض الإمام من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية