قال : (
ويعتمد بيمينه على يساره في قيامه في الصلاة ) وأصل الاعتماد سنة إلا على قول
الأوزاعي ، فإنه كان يقول يتخير المصلي بين الاعتماد والإرسال وكان يقول إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم ; لأنهم كانوا يطولون القيام
[ ص: 24 ] فكان ينزل الدم إلى رءوس أصابعهم إذا أرسلوا فقيل لهم لو اعتمدتم لا حرج عليكم . والمذهب عند عامة العلماء أنه سنة واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79065إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأيماننا في الصلاة } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه إن من السنة أن يضع المصلي يمينه على شماله تحت السرة في الصلاة وأما صفة الوضع ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لفظ الوضع واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديثين ، فأما موضع الوضع فالأفضل عندنا تحت السرة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه الأفضل أن يضع يديه على الصدر لقوله تعالى : {
فصل لربك وانحر } قيل المراد منه وضع اليمين على الشمال على النحر ، وهو الصدر ولأنه موضع نور الإيمان فحفظه بيده في الصلاة أولى من الإشارة إلى العورة بالوضع تحت السرة ، وهو أقرب إلى الخشوع والخشوع زينة الصلاة .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه كما روينا والسنة إذا أطلقت تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم الوضع تحت السرة أبعد عن التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة فكان أولى . والمراد من قوله وانحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد ولئن كان المراد بالنحر الصدر فمعناه لتضع بالقرب من النحر وذلك تحت السرة ، ثم قال في ظاهر المذهب الاعتماد سنة القيام ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه سنة القراءة ، وإنما يتبين هذا في المصلي ، بعد التكبير عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يرسل يديه في حالة الثناء فإذا أخذ في القراءة اعتمد ، وفي ظاهر الرواية كما فرغ من التكبيرة يعتمد .