وإن
كان المأسور عبدا لمسلم فباعه ملكه من رجل من أهل الحرب فأعتقه فهو حر كما لو باعه من مسلم فأعتقه وقيل على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يعتق بنفس البيع لا بإعتاقه لأن من أصله أن عبد الحربي إذا أسلم فباعه مولاه يعتق فهذا أيضا عبد مسلم لحربي فإذا زال ملكه ويده ببيعه يزول إلى العتق
وعندهما بالبيع لا يعتق وإنما يعتق بالإعتاق أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فالإعتاق من الحربي صحيح وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا كان من حكم ملكهم منع المعتق من استرقاق المعتق مع أن العبد ههنا مسلم فلا يكون محلا للاسترقاق بعد الإعتاق فلهذا يعتق بإعتاقه وقيل
[ ص: 62 ] بل هذا قولهم جميعا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما يقول يعتق بالبيع في عبد ليس لمسلم فيه حق وفي هذا العبد للمولى القديم حق الإعادة إلى ملكه مجانا أو بفداء فلا يعتق بالبيع ما لم يعتقه مالكه .