وأما
الاقتداء بالصبي في التطوع فقد جوزه
محمد بن مقاتل الرازي للحاجة إليه والأصح عندنا أنه لا يجوز ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزمه القضاء بالإفساد ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79438الإمام ضامن والصبي لا يصلح ضامنا لفلس } فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي .