فأما
الصبي إذا كان لا يعقل فلا إشكال أن أمانه باطل وإن كان يعقل فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أمانه باطل أيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كما أنه لا يصح إيمانه
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يقول بصحة أمانه كما يقول بصحة إيمانه فإن كان هذا الصبي مأذونا في القتال فقد قال بعض مشايخنا لا يصح أمانه أيضا لأن قوله غير معتبر فيما يضر به وإن كان مأذونا كالطلاق والعتاق ففيما يضر بالمسلمين أولى والأصح أنه يجوز أمانه إذا كان مأذونا له في القتال لأن هذا التصرف يتردد بين المضرة والمنفعة فهو نظير البيع والشراء يملكه الصبي بعد الإذن .