وأما
خراج الأرض فالأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم واعتمد في ما صنع السنة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37654 : منعت العراق قفيزها ودرهمها } فيما ذكر من أشراط الساعة بعده ثم تفاوت الواجب بتفاوت ريع الأراضي ولأن أصل الوجوب باعتبار الريع فإن الخراج مؤنة الأرض النامية فيتفاوت بتفاوت الريع وقد روي أنه بعث لذلك
عثمان بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فلما رجعا إليه قال : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقالا : لا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت وبظاهر هذا الحديث يستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رضي الله عنه ويقول : لا تجوز الزيادة على وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وإن كانت الأرض تطيق الزيادة لأنهما قالا : لو زدنا لأطاقت فلم يأمرهما بالزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى يقول : إنه فيما وظف اعتبر الطاقة حيث قال : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فإذا كانت تطيق الزيادة يزاد بقدر الطاقة .
ألا ترى أنها إذا كانت لا تطيق تلك الوظيفة لقلة ريعها تنقص فكذلك إذا كانت تطيق الزيادة لكثرة ريعها ; يزاد وقد قررنا هذا في شرح الزيادات ثم في خراج الأراضي الرجال والنساء والصبيان سواء لأنها مؤنة الأراضي النامية وهم في حصول النماء لهم سواء .