قال : (
أمي صلى بقوم أميين وقارئين فصلاة الإمام والقوم كلهم فاسدة ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - صلاة الإمام والأميين تامة ; لأن الأمي صاحب عذر ، فإذا
اقتدى به من هو في مثل حاله ومن لا عذر به جازت صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ،
كالعاري يؤم العراة واللابسين ،
والمومي يؤم من يصلي بالإيماء ومن يصلي بالركوع والسجود ، وصاحب الجرح السائل يؤم من هو في مثل حاله والأصحاء nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقان : ( أحدهما ) أنه لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلوات بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بالقراءة بأن يقدم القارئ ، فتكون قراءة إمامه قراءة له قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } ، فإذا تقدم بنفسه فقد ترك أداء الصلاة بالقراءة مع قدرته عليه بنفسه ، فتفسد صلاته وصلاة القوم أيضا ، بخلاف سائر الأعذار فلبس الإمام لا يكون لبسا للمقتدين ، والركوع والسجود من الإمام لا ينوب عن المقتدي ، ووضوء الإمام لا يكون وضوءا للمقتدي فهو غير قادر على إزالة هذا العذر بتقديم من لا عذر له ( فإن قيل : ) لو كان الإمام يصلي وحده وهناك قارئ يصلي بتلك الصلاة جازت صلاة الأمي ولم ينظر إلى قدرته على أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ ( قلنا : ) ذكر
أبو حازم أن على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز صلاته وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى ، وبعد التسليم قلنا : لم يظهر هناك من القارئ رغبة في أداء الصلاة بالجماعة فلا يعتبر وجوده في حق الأمي ، بخلاف ما نحن فيه .
( والطريق الثاني ) أن افتتاح الكل للصلاة قد صح ; لأنه أوان التكبير ، فالأمي قادر عليه كالقارئ فبصحة الاقتداء صار الأمي متحملا فرض القراءة عن القارئ ، ثم جاء أوان القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته ، وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم ، بخلاف سائر الأعذار ، فإنها قائمة عند الافتتاح فلا يصح الاقتداء ممن لا عذر له بصاحب العذر ابتداء ( فإن قيل : ) لو
اقتدى القارئ بالأمي بنية النفل لا يلزمه القضاء ، ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء ( قلنا : ) إنما لا يلزمه القضاء ; لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ، ولو
نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف [ ص: 182 ] رحمه الله ، فكذلك إذا شرع فيها .